صلاة القصروالجمع
صلاة القصروالجمع
أ-القصر :
1- معناه :
القصر هو الصلاة الرباعية ركعتين بالفاتحة والسورة ، أما المغرب والصبح فلا تقصران لكون المغرب ثلاثية ، والصبح ثنائية .
2- حكمه :
القصر : مشروع بقول الله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . وقول الروسل صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . رواه البخاري ومسلم .
ومواظبة الرسول عليه تجعله سنة متأكدة ، إذ ماسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً إلا قصر فيه وقصر معه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين .
3- المسافة التي يسن القصر فيها :
لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة ينتهى إليها في القصر ، وإنما جمهور الصحابة والتابعين والأئمة نظروا إلى المسافات التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجودوها تقارب أربعة بُرُدٍ ، فجعلوا الأربعة بُرُد وهي ثمانية وأربعون ميلاً – حد أدنى لمسافة القصر – فمن سافرها في غير معصية الله سن له القصر ، فيصلي الرباعية الظهر والعصر ، والعشاء إثنين .
4- ابتداء القصر وانتهاؤه :
يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده ، ويستمر يقصر مهما طالت مدة سفره إلى أن يعود إلى بلده ، إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في بلدٍ ينزل له فإنه يتم ولايقصر ، إذ بنية الإقامة يستريح خاطره ، ويهدأ باله ولم تبق العلة التي شرع من أجلها القصر وهي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سفره ، وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . رواه أحمد في المسند . وقيل لأنه لم ينو الإقامة بها .
5- النافلة في السفر :
إذا سافر المسلم له أن يترك سائر النوافل من راتبةٍ وغيرها ماعدا رغيبة الفجر ، والوتر فإنه لايحسن تركهما ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : لو كنت مسبحاً – متنفلا ً- لأتممت صلاتي .رواه مسلم .
كما أن للمسافر أن يتنفل بلا كراهية ماشاء من النوافل ، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات وهو مسافر ، وكان يتنفل على ظهر دابته وهو في طريقه من سفره .
6- عموم سنة القصر لكل مسافر :
لافرق في سنة القصر بين مسافر راكب ، ومسافر ماش، ولا بين راكب جمال أو سيارة أو طائرة إلا الملاح إذا كان لاينزل من سفينته طول الدهر ، وكان له بسفينته أهل فإنه لايسن له القصر بل عليه أن يتم صلاته لأنه كمستوطن للسفينة .
ب- الجمع :
1- حكمه :
الجمع : رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة ، والعشاءين ليلة المزدلفة فإنه سنة لاتخيير في فعلها ، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ، ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ) . رواه مسلم .
2- صفته :
الجمع هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما أول وقت الظهر ، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر ، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فيصليهما في وقت إحداهما ، وذلك لما ورد : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة بتبوك يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعاً ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً وهو نازل بتبوك غازياً صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم .
كما أن لأهل البلد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر ، والبرد الشديد أو الريح إذا كان يشق عليهم الرجوع إلى صلاة العشاء بالمسجد ، إذ قد ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ) . رواه البخاري .
كما أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها ، إذ علة الجمع هي المشقة ، فمتى حصلت المشقة جاز الجمع ، وقد تعرض الحاجة الشديدة للمسلم في الحضر كالخوف على نفس أو عرض أو مال فيباح له الجمع ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر مرة لغير مطر . قال ابن عباس رضي الله عنه : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) . رواه البخاري ومسلم .وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لأول وقتها ، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء لأول وقتها ، وذلك لاشتراك الصلاتين في وقت واحد .